||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622398
عدد الزيارات اليوم : 8981
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمتهمين بتهمة بيع جزء من الاراضي الفلسطينية وضمها الى دولة أجنبية

قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضيين ماجد مشارقة وبشير العوري حكماً بحق المتهمين

" م.ش" و "ن.ع" و "س.ح " بتهمة بيع جزء من الاراضي الفلسطينية وضمها الى دولة اجنبيةبالاشغال الشاقة المؤبدة، وذلك عملاً باحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) عقوبات رقم 16 لسنة 1960.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-04-2019 10:54 مساء  الزوار: 519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved