|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تحويلات السندات العدلية
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء تم تحويل كافة المستحقات المتعلقة بالسندات العدلية صباح اليوم للبنوك وذلك فيما يتعلق بالسندات حتى تاريخ 23/05/2019 بمناسبة عيد الفطر، وفيما يتعلق بباقي مستحقات هذا الشهر من السندات العدلية سيتم تدقيقها واجراء التسويات المالية عليها وتحويلها للبنوك بعد اجازة العيد. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-05-2019 09:32 مساء الزوار: 516 التعليقات: 0
|