||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355056
عدد الزيارات اليوم : 1596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يترأس اجتماعاً لأعضاء نيابة حماية الأحداث

قانون-ترأس النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، اجتماعاً لأعضاء نيابة حماية الأحداث من مختلف المحافظات،

 ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل الحدث.

وناقش الاجتماع آلية سير عمل نيابة حماية الأحداث والإشكاليات التي تتعرض لها، والمراجعة الدورية والمستدامة للوساطة الجزائية وتقديم أفضل الممارسات اتجاه الأطفال والأحداث بما يتناسب مع رؤية واستراتيجيات النيابة العامة.

وأكد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراء الوساطة وجدية التدابير المتخذة، بما يصب في مصلحة الطفل الفضلى، وضرورة حماية الأطفال من الانتهاكات والتعامل معها وفق دليل الشكاوى المعمول به في نيابة حماية الأحداث .

وشدد عطوفته على ضرورة العمل مع كافة الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص من أجل إبعاد الحدث عن أي خطورة أو إساءة بدنية أو نفسية وتوفير كافة الاحتياجات بما يضمن عودته للمجتمع للعيش بسلام 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-07-2019 10:10 مساء  الزوار: 398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved