||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367587
عدد الزيارات اليوم : 14127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي وفدا من ادارة شبكة وطن الاعلامية

قانون- التقي النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، وفدا من شبكة وطن الاعلامية ممثله برئيس المجلس الاستشاري لشبكة وطن الأستاذ أنور الجيوسي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ معمر عرابي، ومدير عام الإخبار الأستاذ فارس المالكي، ومدير عام إذاعة وطن الأستاذة ريم العمري.

وقد رحب النائب العام بهذه الزيارة مؤكدا على أهمية الشراكة والتعاون بين النيابة العامة ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وخاصة آليات تعزيز حماية حقوق الصحفيين في أداء مهامهم الصحفية، مؤكدا أن النيابة العامة تسير بخطى واثقة وسياسات ممنهجة واضحة ومحددة وان هذا التعاون مع المؤسسات الإعلامية جاء بهدف تعزيز ثقة المواطن بقطاع العدالة.

كما أكد النائب العام خلال اللقاء على احترام الحريات العامة، وخاصة حرية الرأي والتعبير، وتمكين الإعلاميين من حقهم في النشر وفق القانون، مبيناً ضرورة التزام الصحفيين بأحكام القانون، ومراعاة الحفاظ على حقوق الآخرين عند النشر، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء، لتعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.

بدوره شكر رئيس المجلس الاستشاري لشبكة وطن الاعلامية انور الجيوسي النائيب على دعوته الكريمة للشبكة ومؤكدا على اهمية تعزيز التعاون بين الطرفين لما تلعبه وسائل الاعلام من دور هام في تعزيز السلم الاهلي.

من جانبه اكد عضو مجلس ادارة شبكة وطن الاعلامية معمر عرابي اهمية احترام الحريات العامة وحماية العمل الصحفي ومثمنا دعوة ولقاء النائب العام .

كما اكد عرابي على اهمية التعاون وانفتاح النيابة العامة على وسائل الاعلام واهمية اقرار قانون حق الحصول على المعلومات لتسهيل عمل الصحفي الاستقصائي.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-07-2019 06:38 مساء  الزوار: 307    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved