||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283473
عدد الزيارات اليوم : 10254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص العقوبات التأديبية

قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

اصدر مجلس نقابة المحامين في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٨ والتي تحمل الرقم ٤٢ حزمة من العقوبات التأديبية بحق العديد من الزملاء ومن ضمن هذه العقوبات عقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة بحق أحد الزملاء مدة ثلاثة أشهر وذلك بسبب ارتكاب مخالفة مسلكية تتمثل بايداع وكالته في ملف لزميل آخر دون الحصول على تنازل او اذن منه حسب الأصول.
وعليه فان مجلس النقابة يهيب بالزملاء الأفاضل ضرورة توخي الحذر لمثل هذا النوع من المخالفات والتي أصبحت ظاهرة، ويؤكد مجلس النقابة انه لن يتهاون في اتخاذ اية تدابير بحق من يخالف مدونة سلوك المهنة.
مع الاحترام
تحريرا في ٢٥/٠٧/٢٠١٩
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 27-07-2019 06:49 مساء  الزوار: 561    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved