|| |
|
||||
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص العقوبات التأديبية
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء اصدر مجلس نقابة المحامين في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٨ والتي تحمل الرقم ٤٢ حزمة من العقوبات التأديبية بحق العديد من الزملاء ومن ضمن هذه العقوبات عقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة بحق أحد الزملاء مدة ثلاثة أشهر وذلك بسبب ارتكاب مخالفة مسلكية تتمثل بايداع وكالته في ملف لزميل آخر دون الحصول على تنازل او اذن منه حسب الأصول. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 27-07-2019 06:49 مساء الزوار: 561 التعليقات: 0
|