||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283620
عدد الزيارات اليوم : 10401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تحدد الانتساب إليها

قانون:لاحقا للاعلان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 17 تموز 2019، بخصوص دعوة خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل

وعلى ضوء الاعلانات الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية بخصوص معدلات وفروع القبول لكليات الحقوق، فقد عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا لبحث الأمر، ومراعاة منه لواقع مهنة المحاماة في ظل حالة التدفق على تخصص الحقوق بما لا ينسجم مع احتياجات سوق العمل وتجاوز القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل المتدربين، وإيمانا من مجلس النقابة بضرورة التركيز على جودة التدريب لأهمية هذه المهنة ودون المساس بالواقع المكتسب لطلبة كليات الحقوق الجالسين على مقاعد الدراسة حاليا، فقد قرر مجلس نقابة المحامين بخصوص خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩ وما تلاها تحديد المعايير الآتية للانتساب والتسجيل في سجلات النقابة:

 

أولا: أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن ٨٠.

 

ثانيا: اقتصار الانتساب لخريجي فرعي العلمي والأدبي فقط.

 

وعليه اتخذ مجلس النقابة هذه القرارات وفقا لصلاحياته لضبط مسألة تدفق خريجي كليات الحقوق ومراعاة لمستقبل الطلبة خريجي الثانوية العامة المقبلين على الحياة الجامعية حتى لا تكون مسألة التدريب عقبة أمامهم بعد التخرج، ونتوجه اليهم مرة اخرى باختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.

 

تحريرا في ٣ اب ٢٠١٩.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-08-2019 04:31 صباحا  الزوار: 452    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved