|| |
|
||||
بيان للرأي العام صادر عن النيابة العامة بخصوص بيان نقابة الاطباء الفلسطينين المتعلق بتوقيف الطبيب
قانون:استنادا لشكوى تقدمت بها المواطنة أ.ش من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ.د بالتحرش الجنسي بها اثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية ولضرورة التحقيقات وسلامة الاجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة ٢٤ ساعة على ذمة التحقيق بعد ابلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-08-2019 06:33 صباحا الزوار: 503 التعليقات: 0
|