||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276359
عدد الزيارات اليوم : 3140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن النيابة العامة بخصوص بيان نقابة الاطباء الفلسطينين المتعلق بتوقيف الطبيب

قانون:استنادا لشكوى تقدمت بها المواطنة أ.ش من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ.د بالتحرش الجنسي بها اثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية

 ولضرورة التحقيقات وسلامة الاجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة ٢٤ ساعة على ذمة التحقيق بعد ابلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه .
والجدير بالذكر أن الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر و تم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية والذي تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه والذي مازال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل.
وعليه فإن النيابة العامة تستهجن البيان الصادر عن نقابة الاطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لاجراءاتها القانونية .
علماً بأن جميع المواطنين امام القانون سواء وبهذا تؤكد النيابة العامة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-08-2019 06:33 صباحا  الزوار: 503    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved