||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428132
عدد الزيارات اليوم : 4287
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن النيابة العامة:

قانون-لاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/8/2019 في قضية وفاة المرحومة اسراء غريب تؤكد النيابة العامة بأن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم ونيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة الجرائم الالكترونية،

وتشير النيابة العامة أن هنالك تقدم كبير بالتحقيق تم انجازه، حيث تم سماع العشرات من الشهود وتدوين اقوال كل الاشخاص الذين تربطهم صلة بالمرحومة خاصة الذين رأت النيابة امكانية الاستفادة من اقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة ونتيجة لذلك تم توقيف ثلاثة اشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من احداث مع المرحومة اسراء غريب وما تبعه من اصابات تعرضت لها وحتى اعلان وفاتها، مع الاشارة الى ان تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد ويتم العمل على اعداده من قبل المختصين.

وتؤكد النيابة العامة بصفتها الامينة على دعوى الحق العام بأنها تولي اهتماماً كبيراً لقضية وفاة المرحومة اسراء غريب لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصةً على ذلك.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين مجدداً عدم نشر او تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات والتكهنات والإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-09-2019 11:16 مساء  الزوار: 616    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved