|| |
|
||||
نيابة حماية الأسرة من العنف تنفذ تدريباً حول سماع صوت الضحية بالشراكة مع مؤسسة سوا
قانون- بتوجيهات عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب اختتمت نيابة حماية الأسرة من العنف تدريباً حول سماع صوت الضحية بالشراكة مع مؤسسة سوا والذي يعتبر من ضمن أنشطة خطة مشروع الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي لنيابة حماية الأسرة من العنف. حيث هدف التدريب والذي استمر لمدة يومين إلى رفع قدرات أعضاء نيابة حماية الاسرة في مجال سماع صوت الضحية أثناء السير في الاجراءات القانونية، وابتدأ التدريب بتعبئة استمارة من قبل المشاركين حول الاعتداءات الجنسية على أن يتم مناقشتها في نهاية التدريب لقياس أثر التدريب على المشاركين وتم مناقشة بعض الحقائق والمعتقدات بخصوص الاعتداءات الجنسية وأبدى أعضاء النيابة وجهات نظرهم في هذه المعتقدات والحقائق ومناقشة حالات فعلية لقضايا عملوا أو لا زالوا يعملوا عليها وما هي طبيعة التحديات التي تواجههم أثناء التعامل مع الضحية. في اليوم الثاني، بدأ التدريب بمناقشة مؤشرات الاعتداء على الضحايا وتم تقديم عرض حول دائرة الحدث العنيف ومراحل هذه الدائرة والاساليب المستخدمة فيها وتم طرح حالات وامثلة على دائرة الحدث العنيف وتم عرض فيلم عن حالة اغتصاب وناقش المشاركون شعورهم اتجاه هذا النوع من الحالات وكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا مع مراعاة الاثر النفسي الواقع على الضحية . وناقش المشاركون كافة أشكال التدخلات التي من الممكن اتخاذها خلال السير في الاجراءات مع مراعاة كرامة وخصوصية الضحية وبما يضمن تحقيق العدالة لها ومحاسبة الجاني و أهمية مراعاة الصدمة النفسية بعد تعرض الضحية للعنف. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-09-2019 07:07 مساء الزوار: 270 التعليقات: 0
|