||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459428
عدد الزيارات اليوم : 9768
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة بتهمة القتل القصد

قانون-أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي ايمن عليوي وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي سلطان عيسى

 واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ش،أ) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة رام الله أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة وضحة عواد

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-09-2019 11:24 مساء  الزوار: 320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved