||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378640
عدد الزيارات اليوم : 6392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات بتهمة هتك العرض وأخر بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة

قانون-  أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي باسم زيد والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس ممثله بوكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري

بحق المتهم ( ل،س) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات

وفي ذات السياق أدانت محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي احمد حنون والقاضي حسن دراوشة، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة ممثله بوكيل النيابة الأستاذ نعيم العلي بحق المتهم (ع،ق) بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافا لإحكام المادة 21/3 من القرار بقانون رقم (18)لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-10-2019 10:15 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved