||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284333
عدد الزيارات اليوم : 11114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس 3 سنوات وغرامة مالية لمدان بقضية الابتزاز الالكتروني

قانون- أدانت محكمة صلح دورا بعضوية القاضي عماد النتشة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا بحق المتهم (ق،م)

بعد أن قامت فتاة قاصر بتقديم شكوى بواسطة والدتها مفادها قيام المتهم المذكور بإنشاء صفحة باسمها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والقيام بالتشهير بها وابتزازها والتلفظ بألفاظ بذيئة دون وجه حق وبشكل مخالف للأصول والقانون.

 

وعليه تم إدانته بتهمة الأولى وهي التهويل خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتهمة الثانية وهي استخدام بيانات وسيلة التعامل الالكترونية دون وجه حق للوصول إلى أرقام أو بيانات وسيلة الكترونية خلافاً للمادة 12 ف 1 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بواقع 1000 دينار أردني.

 

حيث جاء الحكم في القضية بناء على البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ خالد قراقع

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-11-2019 05:50 مساء  الزوار: 424    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved