|| |
|
||||
25 قاضي صلح جديداً يباشرون التدريب في المعهد القضائي
قانون- افتتح اليوم برنامج التدريب الأساسي في المعهد القضائي الفلسطيني للقضاة الجدد الذين تم تعيينهم حديثاً في محاكم الصلح وعددهم 25 قاضياً، منهم 7 نساء، وشارك في الافتتاح قاضي المحكمة العليا/نائب رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي، المستشارة إيمان ناصر الدين، ومدير المعهد القضائي، القاضي كفاح الشولي، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي أسعد الشنار. واعتبر المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا، أن القضاة الجدد يمثلون رافداً للمحاكم النظامية، ويمثلون زيادة بنسبة 13. ويترتب على رفد المحاكم بأعداد جديدة من السادة القضاة جملة من الترقيات في الدرجات المختلفة للمحاكم، بالتزامن مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس الانتقالي لرفد المحاكم بطواقم إدارية من الكتبة ومأموري التبليغ والباحثين القانونيين للاستجابة في الزيادة المستمرة في أعداد القضايا الواردة، رغم صعوبة الظروف المالية في الدولة. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-12-2019 09:44 مساء الزوار: 424 التعليقات: 0
|