||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276291
عدد الزيارات اليوم : 3072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة هتك العرض

قانون-أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبدالله والقاضي محمود أبو عياش، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل، بحق المتهم (ه،أ،ع) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 فقرة 2 والمادة 300

 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني .

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-12-2019 09:21 مساء  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved