||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289334
عدد الزيارات اليوم : 16115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين حول مناشدة المواطن عزام جواريش/ بيت لحم

قانون- تابع مجلس نقابة المحامين مناشدة المواطن عزام جواريش لنقابة المحامين للدفاع عن حقوقه ومتابعة ملفه وتكاليف علاجه من خلال الخبر الصحفي المنشور على موقع الصحفي محمد اللحام

وعليه وبعد قيام مجلس النقابة بالاتصال والتحقق اللازم فقد قرر تكليف اللجنة الفرعية في محافظة بيت لحم بمتابعة ملف المواطن عزام جواريش وتعيين محامي متخصص للدفاع عن حقوقه ومتابعة ملفه لدى كافة الجهات صاحبة الاختصاص وبالأخص الجهه المشغلة والتي قامت بانهاء خدماته.
كما قرر مجلس النقابة المساعدة في علاج المواطن المذكور وإجراء العملية المطلوبة له وذلك كله انطلاقًا من واجبات النقابة الوطنية والأخلاقية والقانونية وللتخفيف من معاناة اهلنا وتقديم العون لكل مظلوم.
وعليه فان نقابة المحامين بهيئتها العامة ومجلس نقابتها ستعمل على تقديم العون في كافة المجالات القانونية والإنسانية كون ان مهنه المحاماة مهنة سامية ورسالة عدل وحق قائمة على الإنسانية ومن واجبها الوقوف مع المواطن لنصرته على الحق وتخفيف معاناته.
تحريرا في ١٤/١٢/٢٠١٩
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-12-2019 04:59 مساء  الزوار: 376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved