||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282045
عدد الزيارات اليوم : 8826
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تصريحات سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي

قانون- بخصوص تصريحات سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي بشأن إلغاء النصوص الناظمة لحبس المدين في قانون التنفيذ.

الزميلات والزملاء الفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد،،
على ضوء التصريحات المنسوبة لسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي بشأن تقديم المجلس الإنتقالي لمقترح إصدار قرار بقانون يتضمن إلغاء النصوص الناظمة لحبس المدين من قانون التنفيذ النافذ، وعلى ضوء مراجعة عطوفة النقيب لمعالي المستشار القانوني لفخامة السيد الرئيس الأستاذ علي مهنا والذي أكد أن القضية المثارة ما زالت في إطار الأفكار العامة المطروحة للنقاش وما زالت محل جدل في الأوساط الرسمية وبحاجة الى توافق داخل منظومة العدالة عليها بمن فيهم نقابة المحامين كشريك أساسي في اقامة العدل، ومع ذلك يؤكد مجلس النقابة ابتداءا على موقف النقابة المعلن ضد استمرار إصدار القرارات بقانون في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب ا|لإختصاص الأصيل في إصدار التشريعات وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، ويؤكد مجلس النقابة على إجراء الإنتخابات العامة كممر إجباري لإعادة الحياة الديمقراطية والإعتبار للتداول السلمي للسلطة، وبخصوص التصريحات المذكورة يؤكد مجلس النقابة على أن البيئة الأمنية والإقتصادية السائدة بطبعها تمثل تهديدا مستمرا للسلم الإجتماعي في ظل ما تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية من إجراءات إحتلالية تعوق من بسط سيادتها في فرض الأمن على الأراضي الفلسطينية، عدا عن ضعف السلطة القضائية وقدرتها في توفير متطلبات العدالة الناجزة، ويحذر مجلس النقابة من مخاطر مثل هذه التعديلات في ظل هذه المعوقات التي تحول دون فرض بدائل فاعلة لحبس المدين ولأسباب متعددة منها:

1. حالة الإختناق القضائي المستعصية لدى دوائر التنفيذ والتي ستتصاعد بشكل كبير في حال الغاء حبس المدين كخيار أخير للمتهربين من دفع الحقوق المدنية الدائنة، ما سيغرق دوائر التنفيذ بعشرات الاف الملفات التنفيذية المدورة.

2. مخاطر مثل هذه التعديلات على السلم الأهلي من حيث استحالة فرض التدابير القضائية البديلة لتدبير الحبس ما يشجع على جرائم استيفاء الحق بالذات وتصاعد اللجوء للقضاء الموازي للقضاء النظامي ما سيفاقم من ازمة ثقة الجمهور بمنظومة العدالة ويزيد من أزمة الإختناق القضائي أمام المحاكم الجزائية.

3. المساس بالمراكز القانونية المكتسبة للدائنين عبر التسويات الموقعة في دوائر التنفيذ بما يهدد الأمن الإقتصادي والذي يعاني أصلا بسبب معوقات السيادة الأمنية على الأفراد والمناطق الفلسطينية، كما ينال من الإئتمان الصرفي للأوراق التجارية ويفقدها مضمونها في المعاملات التجارية.

4. يذكر مجلس النقابة بمهمة المجلس الإنتقالي بشأن اقتراح تعديل النصوص القانونية التي تفاقم من الإختناق القضائي وأن النصوص المتداولة بشأن حبس المدين بطبعها تحد من الإختناق القضائي أمام دوائر التنفيذ وأن طرحها في اطار الموائمة مع الإتفاقيات الدولية ليست من مهام المجلس الإنتقالي.

وعليه وحيث تم عرض موقف نقابة المحامين والمحاذير السابقة على لجنة موائمة التشريعات التابعة لمجلس الوزراء، فقد توجه المجلس بمذكرة احتجاجية لسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي ومذكرات قانونية لفخامة الرئيس ولدولة رئيس مجلس الوزراء، كما أن مجلس النقابة يتابع هذه القضية عن كثب مع الجهات المعنية وسيتم وضع الهيئة العامة وممثلي الكتل النقابية واللجان الفرعية بصورة التطورات لأتخاذ المواقف النقابية اللازمة.
تحريرا في ٢٢/٠١/٢٠٢٠
مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-01-2020 11:05 مساء  الزوار: 1255    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved