||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635695
عدد الزيارات اليوم : 7154
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس

قانون- التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس المهندس موسى حديد والمدير العام للمصلحة السيد عبد الخالق الكرمي

وبحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد؛ لمناقشة جملة من القضايا والمطالب التي تخص مصلحة مياه محافظة القدس.

وناقش اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بسرقة المياه والتعدي على عدادات مياه مصلحة محافظة القدس.

حيث أكد النائب العام على استعدادية النيابة العامة للتعاون والتنسيق مع المصلحة لملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال وإعطاء هذه القضايا أهمية خاصة لما تلحقه من ضرر على المصلحة العامة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة جهات الاختصاص.

بدوره بين المهندس حديد دور مصلحة مياه محافظة القدس المختصة بتقديم خدمات فورية وفاعلة لمشتركي المصلحة وتطوير أنظمة الإنتاج والتوزيع وصيانتها بصورة فعالة لضمان صلاحيتها والتقيد الدائم بمعايير نوعية وجودة المياه الوطنية المقدمة للمواطنين، وسلط الضوء على عدد من التحديات والمعيقات التي تواجه المصلحة وتأثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام المصلحة شرحا مفصلاً عن بعض القضايا الهامة من سرقة المياه والتعدي على عدادات مياه مصلحة مياه محافظة القدس والتي تقع في منطقة امتياز المصلحة، كما أشار إلى وجود مبالغ ماليه مترصدة من ديون مستحقة لصالح المصلحة على عدد كبير من المشتركين.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-01-2020 09:03 مساء  الزوار: 487    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved