|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية
قانون- اختتم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول "إجراءات وشروط الصحة والسلامة المهنية والاجتماعية والبيئية"، في المرافق التابعة للسلطة القضائية واستمرت لمدة ثلاثة أيام برام الله وحضرها رؤساء الدواووين في كافة المحاكم بالمحافظات الشمالية ورؤساء دوائر الصيانه وفنيو الصيانه، وذلك ضمن مشروع إدارة المرافق "ديمومة" الممول من الحكومة الكندية والمنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "unops ". وأكد الأمين العام لمجلس القضاء الاعلى القاضي أسعد الشنار حرص رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسي أبو شرار على ضرورة توفير كافة سبل الصحة والسلامة المهنية والاجتماعية والبيئية في كافة مرافق السلطة القضائية. ومن جانبه، أشاد المهندس سامر حمدان مدير عام إدارة المرافق القضائية بهذه الورشة وأهمية المواضيع المقدمة لتوفير بيئة تقاضي متوافقة مع إجراءات وشروط الصحة والسلامة المهنية والاجتماعية والبيئية. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-02-2020 11:24 مساء الزوار: 577 التعليقات: 0
|