||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35300533
عدد الزيارات اليوم : 10409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية

قانون- اختتم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول "إجراءات وشروط الصحة والسلامة المهنية والاجتماعية والبيئية"، في المرافق التابعة للسلطة القضائية

واستمرت لمدة ثلاثة أيام برام الله وحضرها رؤساء الدواووين في كافة المحاكم بالمحافظات الشمالية ورؤساء دوائر الصيانه وفنيو الصيانه، وذلك ضمن مشروع إدارة المرافق "ديمومة" الممول من الحكومة الكندية والمنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "unops ".

وأكد الأمين العام لمجلس القضاء الاعلى القاضي أسعد الشنار حرص رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسي أبو شرار على ضرورة توفير كافة سبل الصحة والسلامة المهنية والاجتماعية والبيئية في كافة مرافق السلطة القضائية.
وشدد القاضي الشنار على أهمية الورشة لكونها تساهم في توفير بيئة ملائمة ضمن شروط الصحة والسلامة لأمور المتقاضين والعاملين، وذلك بهدف تسريع عملية التقاضي.

ومن جانبه، أشاد المهندس سامر حمدان مدير عام إدارة المرافق القضائية بهذه الورشة وأهمية المواضيع المقدمة لتوفير بيئة تقاضي متوافقة مع إجراءات وشروط الصحة والسلامة المهنية والاجتماعية والبيئية.
وفي نهاية الورشة، شارك جهاز الدفاع المدني ممثلاً بمدير الامن والسلامة في مديرية الدفاع المدني في رام الله الرائد حنان بوزية بعمل عرض تقديمي لإجراءات وشروط السلامة العامة التي يطلبها الدفاع المدني في المباني والمرافق القضائية.
رابط الخبر : https://cutt.us/2vgKs

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-02-2020 11:24 مساء  الزوار: 577    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved