|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين – مركز القدس
قانون- يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لكافة الزميلات و الزملاء من محافظة الخليل و بيت لحم عن عقد ورشة عمل لمناقشة الأنظمة الجديدة التي ستعرض على إجتماع الهيئة العامه القادم و تقديم أية مقترحات من قبلكم. و ذلك يوم الخميس الموافق 27/2/2020 إبتداءاً من الساعه 11:00 في قاعة الغرفة التجارية. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-02-2020 09:05 مساء الزوار: 326 التعليقات: 0
|