||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294335
عدد الزيارات اليوم : 4211
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين – مركز القدس

قانون- يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لكافة الزميلات و الزملاء من محافظة الخليل و بيت لحم عن عقد ورشة عمل لمناقشة الأنظمة الجديدة التي ستعرض على إجتماع الهيئة العامه القادم و تقديم أية مقترحات من قبلكم.

و ذلك يوم الخميس الموافق 27/2/2020 إبتداءاً من الساعه 11:00 في قاعة الغرفة التجارية.
ستتم إدارة ورشة العمل من قبل أمين سر مجلس النقابة الاستاذ محمد جرار.
تحريراً في 25/2/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-02-2020 09:05 مساء  الزوار: 326    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved