|| |
|
||||
النائب العام يلتقي وفدا من وزارة وشرطة السياحة والآثار
قانون- التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس في مكتبه، وفدا من وزارة وشرطة السياحة والآثار، ممثله بمدير إدارة شرطة السياحة والآثار العقيد د. حسن الجمل، ومدير عام حماية الآثار الأستاذ صالح طوافشة والمستشار القانوني لوزارة السياحة والآثار الأستاذة عزة أبو غضيب، ومدير اثار محافظة رام الله والبيرة الأستاذ جهاد مصطفى، وبحضور رئيس المكتب الفني في مكتب النائب العام الأستاذ علاء عواد، من أجل بحث سبل واليات التعاون المشترك. وقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بتنسيق العمل ما بين شرطة ووزارة السياحة والآثار والإشكاليات التي تواجه عملهم فيما يتعلق بإعداد التقارير الفنية المتعلقة بالآثار المضبوطة وآليات الحفاظ عليها كونها تتطلب إجراءات خاصة، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها تذلل تلك المعيقات بين الطرفين بهدف تنسيق الجهود في متابعة تلك القضايا. حيث أكد النائب العام خلال اللقاء حرص النيابة العامة على التعاون مع مأموري الضبط القضائي المكلفين في شرطة ووزارة السياحة والآثار بتسهيل مهامهم وتذليل كافة العقبات أمامهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم وفق اختصاصهم المحدد في كافة المناطق، بهدف الحفاظ على المورث الأثري والتاريخي للشعب الفلسطيني. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-02-2020 09:56 مساء الزوار: 401 التعليقات: 0
|