||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646268
عدد الزيارات اليوم : 5515
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون:بناءا على اعلان حالة الطوارئ وحفاظا على الاخوه والزملاء المراجعين ومن اجل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فايروس كورونا حماية لابناء الشعب الفلسطيني

وعطفا على قرارات دولة رئيس الوزراء بالحد من التنقل بين المحافظات ومنع التجمع فقد قرر مجلس نقابة المحامين تأجيل عقد كافة اللجان المقرر عقدها يوم السبت 7/3/2020 بكافة فروع و مقرات النقابة بكافة محافظات الوطن وسيتابع مجلس النقابة التطورات أولا بأول.
مجلس نقابه المحامين النظاميين الفلسطينيين
تحريرا في 2020/3/6

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-03-2020 03:06 صباحا  الزوار: 549    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved