|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون:بناءا على اعلان حالة الطوارئ وحفاظا على الاخوه والزملاء المراجعين ومن اجل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فايروس كورونا حماية لابناء الشعب الفلسطيني وعطفا على قرارات دولة رئيس الوزراء بالحد من التنقل بين المحافظات ومنع التجمع فقد قرر مجلس نقابة المحامين تأجيل عقد كافة اللجان المقرر عقدها يوم السبت 7/3/2020 بكافة فروع و مقرات النقابة بكافة محافظات الوطن وسيتابع مجلس النقابة التطورات أولا بأول. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-03-2020 03:06 صباحا الزوار: 549 التعليقات: 0
|