||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393053
عدد الزيارات اليوم : 20805
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (15) لسنة 2015م بشأن إعادة تعيين واستبدال في عضوية مجلس إدارة

ئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2003م، بشأن إنشاء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبناءً على تنسيب وزير العمل “رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل” بتاريخ 18/10/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

إعادة تعيين السيد/ مازن سنقرط، واستبدال السيد/ صبري صيدم بالسيد/ نصر عبد الكريم، كشخصيتين وطنيتين في عضوية مجلس إدارة “صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال” الوارد في الفقرة (10) من المادة (2) من المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2003م.

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/12/2015 ميلادية الموافق:18/ ربيع الأول/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-03-2020 11:12 مساء  الزوار: 531    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved