||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287209
عدد الزيارات اليوم : 13990
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (5) لسنة 2017م بشأن إخضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية

ئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
تخضع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية كافة لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته.
مادة (2)
يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال الرقابة على الجهات الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم، بناءً على تكليف من رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2017 ميلادية الموافق: 09/ذو الحجة/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 09:40 مساء  الزوار: 601    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved