||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606397
عدد الزيارات اليوم : 2456
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (116) لسنة 2018م بشأن استبدال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني في عضوية اللجنة الوطنية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (34) لسنة 2015م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وبناءً على كتاب محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتاريخ 02/12/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
استبدال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليصبح على النحو الآتي: السيد/ طارق عبد النبي عبد ربه المصري مراقب الشركات ممثلاً لوزارة الاقتصاد الوطني عضواً.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/12/2018 ميلادية الموافق: 06/ربيع الثاني/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:02 مساء  الزوار: 472    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved