|| |
|
||||
قرار رقم (116) لسنة 2018م بشأن استبدال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني في عضوية اللجنة الوطنية
استبدال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليصبح على النحو الآتي: السيد/ طارق عبد النبي عبد ربه المصري مراقب الشركات ممثلاً لوزارة الاقتصاد الوطني عضواً.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/12/2018 ميلادية الموافق: 06/ربيع الثاني/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:02 مساء الزوار: 472 التعليقات: 0
|