||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372288
عدد الزيارات اليوم : 40
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (121) لسنة 2018م بشأن تعيين السيدة/ إيمان عبد الحميد رئيساً لديوان الفتوى والتشريع

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م، بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعيين السيدة/ إيمان أحمد صبحي عبد الحميد رئيساً لديوان الفتوى والتشريع بنفس درجتها الوظيفية.

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/12/2018 ميلادية الموافق: 13/ربيع الثاني/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:02 مساء  الزوار: 509    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved