||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37432335
عدد الزيارات اليوم : 12369
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2019م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته

رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
تعدل الفقرة (1) من المادة (87) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1. يمنح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة، والذي لا تقل مدة سفره عن ستة أشهر، شريطة ألا تتجاوز الإجازة مدة أربع سنوات.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/01/2019 ميلادية الموافق: 26/ربيع الثاني/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:53 مساء  الزوار: 1099    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved