||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935771
عدد الزيارات اليوم : 14852
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي

رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (06/210/17/م.و/ر.ح) لعام 2018م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. المؤسسة: المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس أمناء المؤسسة. العضو: عضو مجلس أمناء المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة.
مادة (2)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى“المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها.
مادة (3)
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة رام الله، ولها أن تفتح فروعاً في أي مدينة أخرى بقرار من المجلس.
مادة (4)
1. تستهدف المؤسسة في برامجها وتدخلاتها الفئات الآتية: أ. الأسر الفقيرة. ب. الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل. ج. النساء المنتجات والفقيرات والمهمشات. د. الأسر التي ترأسها نساء. ه. العاملين والعاملات في المستوطنات. و. المزارعين والصيادين الفقراء. ز. الأشخاص ذوي الإعاقة. ح. الرياديين والمبدعين وأصحاب التميز المهني. 2. إضافة إلى الفئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء إضافة أي فئة أخرى يرى وجوب تمكينها بناءً على اقتراح من المجلس. 3. تحدد ضوابط وآليات استهداف الفئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
مادة (5)
تسعى المؤسسة إلى تمكين الفئات المستهدفة اقتصادياً من خلال الآتي: 1. تطوير أدوات التمكين الاقتصادي والتنموي، من خلال إقامة الشركات والمشاريع اللازمة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الفئات المستهدفة من هذا القرار بقانون. 2. العمل على توفير الموارد المالية والفنية للمساهمة في التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشاريع المتعلقة بنظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من الفئات المستهدفة. 3. دعم وتطوير شراكات مع القطاعين الخاص والأهلي، لإقامة مشاريع اقتصادية تنموية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني. 4. العمل كمؤسسة تمويل إسلامية وفقاً للسياسة التي يقررها المجلس. 5. إنشاء صناديق وقفية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، والصناديق العربية والإسلامية.
مادة (6)
تتولى المؤسسة تنظيم وإدارة عمليات التمكين الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون من خلال تنفيذ البرامج الآتية: 1. المنح والتمويلات الفردية، والخدمات المساندة للأفراد الذين لا يتوفر لهم مصدر دخل. 2. القروض الحسنة، والتمويلات الفردية والجماعية، وفق ضوابط ومعايير يضعها المجلس بنظام يصدر عن مجلس الوزراء. 3. الشراكات مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
مادة (7)
1. يكون للمؤسسة مجلس أمناء برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: أ. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. ب. ممثل عن وزارة العمل من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. ج. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. د. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. ه. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. و. ممثل عن سلطة النقد. ز. ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني. ح. ممثل عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ط. ممثل عن القطاع الخاص الفلسطيني. ي. ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية في جدة. ك. ممثل عن المجتمع المدني. ل. خبير اقتصادي أكاديمي متخصص بالتمويل الإسلامي. 2. تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 3. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليقوم مقام الرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه. 4. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس المحددين بالفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (8)
1. يجتمع المجلس بصورة دورية كل شهرين بمقر المؤسسة، وله أن يعقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، أو بطلب من خمسة أعضاء على الأقل. 2. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثمانية أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 3. يجوز للمجلس دعوة أي خبير للاجتماع لمناقشة أي بند أو أمر يتعلق بمهامه. 4. يجوز للمجلس دعوة المدير العام لحضور الاجتماعات وفقاً لمصلحة العمل، دون أن يكون له الحق في التصويت. 5. يصدر المجلس نظام داخلي يحدد آليات الاجتماعات، ودعواتها، ومحاضرها، وكافة المسائل ذات العلاقة.
مادة (9)
يتولى المجلس المهام الآتية: 1. وضع السياسات والخطط اللازمة لعمل المؤسسة. 2. إقرار الأنظمة المالية والإدارية للمؤسسة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 3. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وسلم رواتب العاملين فيها، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. 4. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة. 5. اعتماد البيانات المالية، والحسابات الختامية للمؤسسة. 6. قبول المنح، والهبات، والتمويل، والتبرعات، وعوائد الوقفيات بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. 7. الموافقة على أي تعاقدات واتفاقيات لمصلحة المؤسسة. 8. فتح الحسابات البنكية للمؤسسة لدى المصارف العاملة في داخل الدولة أو خارجها - إن لزم ذلك - لتحقيق أهداف المؤسسة. 9. تعيين مدقق حسابات خارجي للمؤسسة سنوياً، ولا يجوز تعيينه لأكثر من سنتين متتاليتين. 10. تعيين الخبراء والمستشارين وفقاً لاحتياجات أعمال المؤسسة. 11. تعيين المدير العام والفئة العليا من موظفي المؤسسة، وتحديد رواتبهم، وامتيازاتهم. 12. إقرار أنظمة المنح، والقروض الحسنة، والشراكات، والتمويلات، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 13. الموافقة على الشراكات الوطنية والدولية، ووضع السياسة الخاصة بها. 14. اعتماد سياسة الاستثمار للمؤسسة، ووضع الأنظمة اللازمة للاستثمار بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، ومصلحة المستفيدين من برامج المؤسسة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. 15. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة اللازمة لتسيير أعمال المجلس، وإصدار القرارات اللازمة لعمل هذه اللجان. 16. تحديد المفوضين بالتوقيع عن المؤسسة في المسائل الإدارية والمالية والقانونية. 17. اعتماد الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 18. اعتماد التقارير السنوية التي يتم رفعها من المدير العام للمجلس، ورفعها لرئيس الدولة ولمجلس الوزراء. 19. أي مهام أخرى تناط به وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (10)
1. على الرئيس، وكل عضو في المجلس، وكافة موظفي المؤسسة، الإفصاح خطياً وفق النموذج المعتمد عن جميع مصالحه التجارية والاستثمارية التي تشكل تعارض بين مصلحته الشخصية ومسؤوليته في المجلس. 2. على الرئيس والأعضاء في بداية كل اجتماع الإفصاح في حال كان هنالك تضارب بالمصالح تجاه البنود المدرجة تحت طائلة المسؤولية القانونية. 3. على جميع أعضاء المجلس وموظفي المؤسسة تقديم إقرار بالذمة المالية عند الالتحاق بعضوية المجلس.
مادة (11)
1. تنتهي العضوية في المجلس حكماً لأي عضو في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. إذا فقد صفته التمثيلية التي عين من أجلها بالمجلس. ج. إذا أدين بحكم قطعي ونهائي بأي جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة. 2. تنتهي العضوية بتوصية من المجلس، وقرار من مجلس الوزراء، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا ثبت وجود تضارب بالمصالح. ب. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متقطعة دون عذر يقبله المجلس. 3. الاستقالة المقدمة إلى المجلس. 4. تقوم الوزارة أو المؤسسة أو الجهة الممثل عنها العضو المنتهي عضويته بتنسيب ممثل آخر بدلاً عنه لاستكمال المدة المتبقية لانتهاء ولاية المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (7) من هذا القرار بقانون.
مادة (12)
يتولى الرئيس القيام بالمهام الآتية: 1. دعوة المجلس لعقد الاجتماعات العادية والطارئة. 2. ترؤس اجتماعات المجلس، ومتابعة أعماله. 3. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس مع مدير عام المؤسسة. 4. تمثيل المؤسسة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها، ويحق له بقرار من المجلس تفويض من يراه مناسباً من الأعضاء لهذه الغاية. 5. التوقيع على الاتفاقيات، والعقود، والشراكات اللازمة لعمل المؤسسة، بعد اعتمادها من المجلس. 6. اعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لعمل المؤسسة، بعد إقرارها من المجلس.
مادة (13)
1. يشترط في مدير عام المؤسسة وكافة الموظفين توفر الآتي: أ. أن يكون فلسطينياً، ولديه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة. ب. ألا يكون قد صدر بحقه حكماً نهائياً من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن رد له اعتباره. 2. لا يحق للموظف في المؤسسة أن يكون عضواً أو شريكاً في أي من الشركات التجارية والاستثمارية والتمويلية التي قد تستفيد من عمليات القروض أو الشراكات التي تقوم بها المؤسسة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (14)
يتولى المدير العام القيام بالمهام الآتية: 1. تنفيذ البرامج المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والسياسات العامة، والخطط التي يقرها المجلس، ويكون المسؤول الأول عن تنفيذها أمامه. 2. الإشراف على إدارة المؤسسة والعاملين فيها وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من المجلس، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لسير أعمالها. 3. اقتراح الأنظمة المالية والإدارية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 4. اقتراح الهيكل التنظيمي وسلم رواتب العاملين في المؤسسة، ورفعها للمجلس لإقرارها. 5. إعداد الموازنة السنوية، ورفعها للمجلس لإقرارها. 6. اقتراح أنظمة الإقراض، والمنح، والشراكات، والاتفاقيات، والتمويلات، وسياسات الاستثمار اللازمة لعمل المؤسسة، وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 7. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير عمل المؤسسة، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 8. أي مهام أو صلاحيات يكلف بها من المجلس، وفقاً لأحكام هذا القرار بالقانون.
مادة (15)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي: 1. عوائد أي وقف إسلامي مخصص للمؤسسة. 2. التبرعات، والهبات، والمنح من الدول والحكومات والمؤسسات العربية أو الدولية. 3. العوائد المتأتية من ممارسة المؤسسة لأعمالها، واستثماراتها داخل الدولة أو خارجها. 4. المبالغ المرصودة للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة.
مادة (16)
تستخدم العوائد المتأتية من ممارسة المؤسسة لأعمالها واستثماراتها، بقرار من المجلس في المجالات الآتية: 1. تغطية النفقات التشغيلية اللازمة لعمل المؤسسة وفقاً للموازنة السنوية المعتمدة. 2. تنفيذ برامج المؤسسة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 3. تنمية استثمارات المؤسسة، وفقاً لخطط وسياسة الاستثمار المقرة من المجلس.
مادة (17)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
مادة (18)
تعفى المؤسسة، وجميع معاملاتها، وأنشطتها من الرسوم والضرائب، وتعامل معاملة مؤسسات الدولة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (19)
1. تلتزم المؤسسة بإعداد وحفظ سجلات كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها، ولجميع المعاملات المالية التي تقوم بها. 2. تنشر الحسابات والبيانات السنوية الختامية للمؤسسة في صحيفتين يوميتين على الأقل، بعد إقرارها من المجلس. 3. تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس. 4. تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة. 5. يرفع المدير العام التقرير الرقابي إلى المجلس سنوياً، أو كلما طلب المجلس منه ذلك.
مادة (20)
يطبق على رئيس وأعضاء المجلس، نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة للدولة النافذ.
مادة (21)
يلتزم رئيس وأعضاء المجلس، والمدير العام، وموظفو المؤسسة كافة، بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بسبب ممارستهم لأعمالهم، ولا يجوز لهم الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون.
مادة (22)
1. تؤول كافة الموجودات، والتعاقدات، والاتفاقيات، والشراكات، وكافة الحقوق المالية، والمشاريع المبرمة مع برنامج التمكين الاقتصادي إلى المؤسسة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. تؤول الأموال المرصودة في حسابات برنامج التمكين الاقتصادي إلى الحساب الخاص بالمؤسسة وفق الأصول. 3. ينقل العاملون في برنامج التمكين الاقتصادي إلى المؤسسة، على أن يتم تسكينهم على الهيكلية المعتمدة من مجلس الوزراء.
مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (24)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/01/2019 ميلادية الموافق: 26/ربيع الثاني/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:52 مساء  الزوار: 1177    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved