||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286767
عدد الزيارات اليوم : 13548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (6) لسنة 2019م بإجراءات تظلم موظفي هيئة سوق رأس المال من القرارات الإدارية

هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، لا سيما أحكام المادة (19) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (5) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
تُشكل لجنة للنظر في تظلم الموظف من أي قرار إداري صادر عن الهيئة يتأثر به الموظف، بناءً على قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بما ورد في أحكام المادة (19) من النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال رقم (20) لسنة 2018م، تتم إجراءات التظلم وفقاً للآتي: 1. يقدم الموظف تظلمه خلال (20) يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار الإداري، بواسطة الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، إلى مدير عام الهيئة الذي يرفعه إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التظلم. 2. يحدد رئيس لجنة التظلم مواعيد ومكان عقد اجتماعات اللجنة، ويكلف مقرر اللجنة إبلاغ أعضاء اللجنة بذلك. 3. تستدعي اللجنة الموظف المتظلم من القرار الإداري، وأي موظف له علاقة، للاستماع إلى إفاداتهم بهذا الخصوص. 4. يتولى مقرر اللجنة تدوين الإفادات ومحاضر اللجنة وتوصياتها، وحفظها لحين رفعها إلى رئيس مجلس الإدارة. 5. ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة، إما بقبول التظلم المقدم من الموظف، وإلغاء القرار الإداري محل التظلم، أو برفض التظلم.
مادة (3)
يصدر رئيس مجلس الإدارة القرار النهائي بشأن قبول أو رفض تظلم الموظف من القرار الإداري، خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً، تبدأ من تاريخ تقديم الموظف للتظلم، ويكون قرار الرئيس نهائياً.
مادة (4)
1. يبلغ الموظف المتظلم خطياً بقرار رئيس مجلس الإدارة بشأن التظلم المقدم منه، وفق إجراءات عمل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية. 2. يحفظ تظلم الموظف من القرار الإداري ومحاضر اللجنة والإفادات والقرارات في ملف تظلمات الموظفين لدى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2019 ميلادية الموافق: 15/ذو القعدة/1440 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:58 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved