|| |
|
||||
توقيف متهم أقدم على ادخل اثاث مستعمل الى مدينة الخليل خلافا للقرارات المتخذة خلال حالة الطوارئ
قانون: قامت النيابة العامة في مدينة الخليل صباح اليوم الثلاثاء بتوقيف متهم وذلك بعد إحضاره وإحالته الى النيابة العامة من قبل الاجهزة الأمنية ، اثر قيامه بادخل اثاث مستعمل قام باحضاره من الجانب الاسرائيلي وذلك خلافا للقرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ ولقرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 143 لعام 2020 والمتعلق بذات الشأن . هذا وقد تم تمديد توقيف المتهم مدة 15 يوما استنادا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيق معه.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-04-2020 04:07 صباحا الزوار: 461 التعليقات: 0
|