||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636055
عدد الزيارات اليوم : 7514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يبحث مع الوزير سالم آليات التعاون المشترك

قانون- - بحث اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، مع وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم القضايا المتعلقة بالربط الإلكتروني بين مجلس القضاء والوزارة، خصوصا فيما يتعلق بمخالفات السير.

وأبدى المستشار أبو شرار استعداد مجلس القضاء الأعلى لتوفير كافة الاحتياجات البشرية واللوجستية لنظر مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديريات دوائر السير بالمحافظات المركزية للتسهيل على المواطنين دون اضطرارهم للتوجه إلى المحاكم.

إضافة إلى إمكانية انتداب عدد من كتاب العدل في دوائر السير المركزية للتصديق على السندات العدلية المرتبطة بعمل مديريات وزارة النقل والمواصلات.

وأكد أبو شرار أن عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بالاكتظاظ في مباني المحاكم خصوصا في المحافظات المركزية يعود إلى مراجعات المواطنين المتعلقة بمخالفات السير.

من جهته أبدى الوزير سالم استعداد وزارة النقل والمواصلات لتوفير كافة الامكانيات اللازمة لنظر مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديرياتها. وكذلك الأمر فيما يتعلق باحتياجات كتاب العدل.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة ضم كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بتوصيات تتعلق بتعديل قانون المرور لتشجع المواطنين على دفع الحد الأدنى من غرامة مخالفات السير دون الحاجة للتوجه إلى مقار المحاكم.

إضافة إلى تطوير آليات الربط الالكتروني ما بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة النقل والمواصلات بما يحد من تراكم القضايا المتعلقة بالمرور في المحاكم.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-05-2020 10:39 مساء  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved