||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284384
عدد الزيارات اليوم : 11165
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم

قانون:  بحث رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاحد

 آليات العودة إلى العمل الطبيعي في كافة المحاكم النظامية، بعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك في كافة المحاكم النظامية، مع الأخذ بمتطلبات السلامة العامة وبروتوكولات وزارة الصحة للوقاية من فايروس (كوفيد 19).

وتعمل المحاكم النظامية حاليا وفقا لنظام المناوبات في المحافظات التي تشهد تفشيا كبيرا للفايروس، وبوتيرة دون العمل الطبيعي في المحافظات الأخرى، علما أن الأسابيع الأخيرة شهدت إصابة عدد من السادة القضاة ووكلاء النيابة وموظفي الطاقم الإداري المساند، بفايروس الكورونا.

وأكد المستشار أبو شرار خلال الاجتماع على ضرورة استئناف جلسات المحاكم، حفاظا على حقوق المتقاضين، خصوصا مع عودة منحنى الإصابات بالفايروس في معظم المحافظات إلى الانخفاض. مشيرا إلى أن تعميمات ستصدر إلى رؤساء المحاكم لزيادة وتيرة العمل أو العودة للعمل الطبيعي بناء على دراسة الحالة الوبائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدوره اكد المستشار اكرم الخطيب أن النيابة العامة جاهزة لعودة المحاكم للعمل بكامل طاقتها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وبما ينسجم مع توصيات وزارة الصحة، وجهات الاختصاص المكلفة بمنع تفشي جائحة الكورونا.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-07-2020 06:53 مساء  الزوار: 492    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved