||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291179
عدد الزيارات اليوم : 1055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين ونادي القضاة يبحثان آليات حماية استقلال القضاء

قانون: استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء من مجلس النقابة يوم أمس رئيس نادي القضاة المستشار عبدالكريم حنون

وأعضاء من مجلس إدارة جمعية نادي القضاة في مقر النقابة في مدينة رام الله، وذلك للتباحث حول التطورات الأخيرة على الساحة القضائية وآليات تعزيز التعاون بين النقابة والنادي في حماية استقلال القضاء باعتبار ذلك مصلحة وطنية عليا تتشارك بها اركان العدالة كافة.

وأكد الحاضرون على الشراكة المتينة والاحترام المتبادل بين القضائين الجالس والواقف ووحدة الهدف نحو إقامة دولة المؤسسات والقانون وحماية استقلال القضاء والحفاظ على هيبة القضاء وكرامة المحامين باعتبارهما وحدة واحدة لا انفصام فيها وصولا لتعزيز دور السلطة القضائية ونقابة المحامين في حماية منجزات شعبنا والحقوق والحريات الأساسية المكرسة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين.

كما أكد الحاضرون على مواقف نقابة المحامين ونادي القضاة المعلن عنها سابقا المتمثلة بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في السلطة القضائية والعودة على الفور إلى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي - أسوة بكل الانظمة القضائية المقارنة- والمشكل وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة ٢٠٠٢ مع رفض إجراء أية تعديلات على هذا القانون، ومع ضرورة إخضاع أية تعديلات على القوانين الأخرى المتعلقة بالشأن القضائي إلى نقاش مجتمعي واسع يشارك به كافة المعنيين بالشأن القضائي، باعتبار القضاء مرفقاً عاما وحقاً مجتمعياً لا يقتصر على جهة دون أخرى .

ودعا الحضور إلى ضرورة الدعوة الى عقد اجتماع موسع في القريب العاجل لمؤسسات المجتمع المدني الحقوقية المحايدة لمناقشة وتقييم أداء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والإجراءات التي تمت من قبله على ضوء مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء وضمانات القضاة، باعتبارها حقا مجتمعيا، وذلك بغية الخروج بخطة عمل مشتركة وتوصيات تقدم إلى سيادة رئيس دولة فلسطين وكافة مؤسسات دوله فلسطين المختصة، لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحماية القيم والمباديء الدستورية، وتوطيد مكانة وكفاءة النظام القضائي الفلسطيني بوصفه سلطة دستورية مستقلة.

واختتم الحاضرون اللقاء بالاتفاق على تبادل الزيارات واستمرار اللقاءات الدورية لتنسيق الجهود لحماية منجزات ومكتسبات شعبنا وسلطاته الدستورية التي قدم الفلسطينيون لأجلها التضحيات الجسيمة، وضمان تنفيذ الرؤية التي عبرت عنها بيانات نقابة المحامين ونادي القضاة فيما يتعلق بالشأن القضائي.
تحريرا في 06/08/2020
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-08-2020 09:12 مساء  الزوار: 402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved