|| |
|
||||
إغلاق مبنى مكتب النائب العام يومي الأحد والاثنين
قانون:اصدر النائب العام المستشار اكرم الخطيب اليوم قرارا باغلاق مبنى مكتب النائب العام بما يشمل النيابات المتخصصة داخل المبنى بالكامل وذلك يومي الأحد والإثنين الموافق ٢٣-٢٤/ ٨/ ٢٠٢٠ نتيجة ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا ( كوفيد- ١٩) بين الموظفين الاداريين ، حيث سيتم تعقيم المبنى واستكمال إجراءات الفحص الطبي لعدد من المخالطين وفقا للبروتوكولات المعتمدة لدى وزارة الصحة. حمى الله وطننا وشعبنا من كل شر الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-08-2020 04:25 صباحا الزوار: 436 التعليقات: 0
|