||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290561
عدد الزيارات اليوم : 437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:لاحقا لبيانات النقابة فيما يتعلق بالشأن القضائي وما آلت اليه الادارة الفاشلة لمرفق القضاء منذ تولي المجلس الانتقالي إدارة القضاء بذريعة الإصلاح والتطوير والتي لم نجن منها سوى المزيد من الاخفاقات والفشل والتراجع

في الاداء وتدهور السلطة القضائية مما أدى الى زعزعة ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء وبات المواطن غير آمن على نفسه وماله وعرضه لغياب قضاء يوفر الحماية لافراد المجتمع ومؤسساته، وهذا بدوره سيقود الى نتائج كارثية حيث حلت ثقافة الثأر واستيفاء الحق باليد والوسائل غير الحضارية محل مبدأ سيادة القانون، ولطالما حذرت نقابة المحامين من الوصول الى هذا المستنقع الخطير وعودة الفلتان الامني والقانوني وطالبت مرارا وتكرارا بوجوب تصويب المسارات واصلاح وتطوير القضاء وتعزيز استقلاله تطبيقا لما نصت عليه مواد القانون الاساسي في المواد 98 و106 ونصوص قانون السلطة القضائية 2و14و82 الا انه ومع كل أسف وفي كل المراحل لم تلق مطالبات النقابة استجابه مع العلم ان النقابة ودورها واهدافها لا ترمي الا لرفع شأن القضاء وتحقيق استقلاله ولقد كانت النقابة سباقة لدعم خطط إصلاح وتطوير القضاء منذ تولي مجلس القضاء الانتقالي مهامه الا ان المجلس الانتقالي سرعان ما أدار ظهره لمبادئ النقابة التوجيهية ورؤيتها لتحقيق الأصلاح ووقع المجلس الانتقالي على نحو غير مسبوق في براثن السلطة التنفيذية وتمت السيطرة عليه من خارجة مما فاقم الازمه والانحدار نحو الهاوية وإزداد الخلل والعلل وأصبح المجلس الانتقالي أداة طيعة بيد السلطه التنفيذية وهذا تجلى من خلال ندب القضاة خلافا للقانون للعمل بمؤسسات الدوله واحالة القضاء للتقاعد دون اتباع النصوص القانونية الواردة بقانون السلطة القضائية وبلا محاكمة عادلة وتحقيق شفاف .
ولقد كانت السقطة الاخيرة التي تمت على مرأى ومسمع المجلس الانتقالي وفي مقر مجلس القضاء شاهدا على خضوع السلطة القضائية التام لاملاءات وتعليمات السلطة التنفيذية والاشخاص المتنفذين الذين استغلوا مناصبهم واحكموا قبضتهم على السلطة القضائية الهشة واصبحت العصا التي يجلدون بها القضاة انتقاما منهم لاسباب غير موضوعية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
ان ما حدث بتاريخ 07/09/2020 امام مجمع محاكم رام الله من استعانة المجلس الانتقالى بقوة شرطية ضخمة لترهيب وقمع السادة القضاة ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التقاضي والمثول امام هيئة المحكمة التي تنظر في طعونهم -وهو حق كفله القانو ن الاساسي - يشكل نقطة سوداء في تاريخ القضاء الفلسطيني لا يمكن للزمن ان يمحوها او ينساها ويشكل جريمة نكراء لا يمكن ان تغتفر ويجب ان لا تمر بدون محاسبة وردع لمن اقترفها او سكت عنها وان ما صدر عن مجلس القضاء حول الحدث الأليم وانكار صدور تعليمات منه للقوى الشرطية يعد عذرا اقبح من ذنب ودليلا دامغا على فقدان السلطة القضائية لمكانتها وهيبتها فكيف يمكن تبرير منع قاضي من الدخول الى قاعة المحكمة لممارسة حقه في التقاضي وكيف يبرر مجلس القضاء للناس عجزه عن تمكين القاضي من ممارسة هذا الحق وهو المسؤول عن تأمين العدالة.
ان مجلس النقابه حيال هذه الاهانة والسقوط بالعدالة الى اسفل القاع وإهدار مكانة القضاة والمتقاضين وأذ يدين ويستنكر هذه الجريمة النكراء وقد قرر مايلي :
اولا : تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وامام كافه المؤسسات والدوائر الرسمية طيلة يوم الاربعاء الموافق 9/9/2020 باستثناء الطلبات المستعجلة وطلبات الافراج وتمديد التوقيف .
ثانيا : دعوة كافة الكتل النقابية والسادة النقباء السابقون وأعضاء مجالس النقابة السابقون واللجان الفرعية واللجان المتخصصة بنقابة المحامين لأجتماع تشاوري يوم الاحد القادم الموافق13/09/2020لبحث ومناقشة التطورات الخطيرة التي الت اليها منظومة العدالة لاتخاذ قرار بالاجراءات التصعيدية وبرنامج الأحتجاجات للوصول الى تحقيق رؤية نقابة المحامين في اصلاح منظومة العدالة وانقاذ مرفق القضاء من الغرق النهائي في وحل الظلم .
ثالثا :- تعليق العمل يوم الاحد الموافق 13/9/2020 اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى نهاية الدوام .
مجلس نقابة المحامين .
تحريرا في 8/9/2020

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-09-2020 03:44 صباحا  الزوار: 336    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved