||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283816
عدد الزيارات اليوم : 10597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:تحية الحق والعروبة وبعد


عطفا على بيان نقابة المحامين بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٠ الذي تضمن دعوة كافة الكتل النقابية والسادة النقباء السابقون وأعضاء مجالس النقابة السابقون واللجان الفرعية واللجان المتخصصة بنقابة المحامين لاجتماع تشاوري هذا اليوم الاحد الموافق13/09/2020 من أجل بحث ومناقشة التطورات الخطيرة التي آلت اليها منظومة العدالة والوصول الى تحقيق رؤية نقابة المحامين في اصلاح منظومة العدالة وانقاذ مرفق القضاء، وبعد التشاور بين مجلس النقابة والزملاء الحاضرين فإن مجلس نقابة المحامين يبدي ما يلي:
١. يؤكد مجلس النقابة على ما جاء في بياناته السابقة بخصوص اداء مجلس القضاء الاعلى الانتقالي وحالة التردي الحاصلة بالقضاء الفلسطيني منذ تولية المجلس الانتقالي لمهامه، وما صاحب عمله من حالة التفرد والتيه والضياع وما صاحبها من آثار سلبية على حقوق المتقاضين والمحامين، وما نتج عنها من تراجع خطير وواضح في دور القضاء في حماية الحقوق والحريات والعامة.
٢. اكد الحاضرون على ضرورة حل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي فورا ودون ابطاء، وتشكيل مجلس القضاء الاعلى الطبيعي الدائم المشكل وفقا للمادتين ٣٧ و٣٨ من قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ٢٠٠٢، انصياعا الى مبدأ سيادة القانون ومبدأ سمو الدستور ورفض إجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي.
٣. اكد الحاضرون على ضرورة اصلاح القضاء دون المساس باستقلاله وبقانون السلطة القضائية وبعقد مؤتمر وطني من كافة الجهات ذات العلاقة لإصلاح وتطوير القضاء وتوحيده في شطري الوطن وإنهاء حالة الانقسام القضائي، وقد تم لهذه الغاية تشكيل لجنة من الحاضرين بالإضافة إلى مجلس النقابة في مركزي القدس وغزة لإعداد ورقة موقف تتضمن رؤية نقابة المحامين لإصلاح وتوحيد القضاء وإعادة تشكيل مجلس قضاء أعلى يتولى شؤون السلطة القضائية في الضفة والقطاع، وسيعلن مجلس النقابة عن موعد إنعقاد المؤتمر وسيقوم بطرح ورقة الموقف للنقاش العام وإثرائها من جموع المحامين.
٤.يعتبر مجلس نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم لترتيب الخطوات الاحتجاجية اللاحقة حتى تنفيذ مطالبات نقابة المحامين والمجتمع المدني وفصائل العمل الوطني المتضمنة ضرورة حل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي فورا وتشكيل مجلس القضاء الاعلى الدائم المشكل وفقا لقانون
السلطة القضائية.
تحريرا في 13/09/2020
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-09-2020 03:50 مساء  الزوار: 581    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved