||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :225
من الضيوف : 225
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35480923
عدد الزيارات اليوم : 4485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار

قانون:أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي بشير عوض وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد شعار حكماً بإدانة المتهم (و،أ) بتهمة تكرار إحراز المخدرات

أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 من سنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حكمت عليه بالحبس مدة خمسة عشرة سنة وغرامة مالية خمسة عشرة الآف دينار أردني وعملاً بأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحكم بحبس المدان مدة سنة وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 فقد تقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد ان قامت نيابة رام الله بإحالة الملف الى المحكمة المختصة بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات اليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة رام الله
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-09-2020 10:15 مساء  الزوار: 390    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved