||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280757
عدد الزيارات اليوم : 7538
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن عشر سنوات لثلاثة مدانين بتهمة ترويج مواد مخدرة

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم الأول (ي،ب) والمتهم الثاني (ر،ب) والمتهم الثالث ( م،ع)

بتهمة الترويج لمواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-10-2020 10:31 مساء  الزوار: 423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved