||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285228
عدد الزيارات اليوم : 12009
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ووزارة شؤون المرأة

قانون:وقع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار ووزير المرأة الدكتورة آمال حمد اتفاقية تعاون مشتركة

تهدف إلى تحسين وصول النساء للعدالة، ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات القانونية للنساء الفلسطينيات، وأدارت حفل التوقيع نادية دياب مسؤولة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى.
وجرى توقيع المذكرة في قاعة المركز الإعلامي القضائي وبمشاركة مدير برنامج سواسية ٢ كريس ديكر وحضور وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب وعدد من القضاة ووكالات الأنباء.
واستهل المستشار أبو شرار حديثه حول أهمية تخصيص ظروف ملائمة لاحتياجات النساء أمام المحاكم بما يتفق والقانون، ونوه إلى الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الاعلى في تجهيز قاعات تلائم قضايا النوع الاجتماعي وقد بدأ العمل في محكمة نابلس كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
بدورها، أكدت حمد على أهمية برنامج التدقيق التشاركي الذي تعمل عليه الوزارة وتطبيقه في القضاء الفلسطيني، وأشادت بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة شؤون المرآة.
ومن جهته، أشار مدير برنامج سواسية ٢ كريس ديكر إلى زيادة العنف الموجه ضد النساء في فترة الحجر المنزلي بسبب فايروس كورونا المستجد، مشيراً الى حاجة النساء للوصول إلى العدالة، وعبر عن استعداد مشروع سواسية في مواصلة دعمه الكامل للبرامج الهادفة إلى تعزيز وصول النساء الى العدالة.
وتضمنت المذكرة مجموعة من البنود المتعلقة بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وتحليل المشاريع المنفذة من قبل السلطة القضائية من منظور النوع الاجتماعي، والمساهمة في تطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة، والمساعدة القانونية ومشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات والأدلة الإجرائية الخاصة بعمل السلطة القضائية بالشكل الذي يحقق العدالة للنساء، تطوير آليات مناسبة لتحويل الشكاوى ومتابعتها لحين حصول المنتفعة على الخدمة المطلوبة، وتحليل حالات العنف وتفعيل دور المرصد الوطني للعنف الموجه ضد المرآة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-10-2020 11:09 مساء  الزوار: 288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved