|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بإحداث عاهة دائمة بنابلس
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات على متهم بإحداث عاهة دائمة. وحسب بيان من مكتب النائب العام فقد أدانت المحكمة برئاسة القاضي قاسم ذياب، المتهم (ط،غ) عن تهمة إحداث عاهة دائمة سنداً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات. وذكر البيان أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-11-2020 10:23 مساء الزوار: 395 التعليقات: 0
|