||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644130
عدد الزيارات اليوم : 3377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين

قانون: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، صباح اليوم الاثنين في مكتبه، مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين السفير روبرتو موراليس سبل التعاون المشترك بين البلدين، جاء ذلك بحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد.

حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين النيابات العامة بين البلدين، واحتياجات النيابة العامة الفلسطينية في مجال التدريب والدعم اللوجستي والتي تعتبر عامل أساسي في تعزيز وصول المواطنين للعدالة.

وخلال اللقاء اطلع النائب العام السفير على طبيعة عمل النيابة العامة الفلسطينية وخطتها الإستراتيجية للأعوام القادمة ورؤيتها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون ، مؤكداً حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، مشيداً بالجهود المبذولة من الشركاء المحليين والدوليين في سبيل تعزيز التعاون المشترك.

من جانبه ثمن السفير موراليس الجهود المبذولة والانجازات التي حققتها النيابة العامة خلال السنوات الماضية، مؤكدا على استعداده بتسهيل التواصل مابين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة في دولة نيكاراغوا، وعلى تقديم كافة أشكال الدعم المستقبلي، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-11-2020 10:52 مساء  الزوار: 357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved