||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644315
عدد الزيارات اليوم : 3562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً حول متطلبات الالتزام

قانون: عقدت النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية اليوم الثلاثاء، اجتماعا حول متطلبات الالتزام لتقييم إجراءات دولة فلسطين في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير وحدة المتابعة المالية الأستاذ وائل لافي ، وبمشاركة مساعدي النائب العام الأستاذ خالد عواد والأستاذ ياسر حماد، وبحضور عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفي وحدة المتابعة المالية.
وقد ناقش الاجتماع أهم المعايير الدولية المعتمدة لعملية التقييم، والآليات والإجراءات المتبعة دولياً، إضافة إلى عرض بعض نماذج تقييم الدول الإقليمية حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال اللقاء أكد النائب العام على حرص النيابة العامة تضمين تقرير دولة فلسطين بالبيانات والإحصائيات الدقيقة وضمن المعايير الدولية لتحقيق الفعالية المطلوبة، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للخروج بأفضل وأدق النتائج لغايات استيفاء متطلبات تقييم دولة فلسطين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما قدمت وحدة المتابعة المالية خلال الاجتماع عرضاً حول عملية التقييم ومتطلبات المعايير الدولية في إطار جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم استعرض المتغيرات التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند القيام بعملية التقييم، وعرض بعض التقارير والنماذج المتعلقة بعملية التقييم والمستخدمة في بعض الدول العربية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات المتبادلة بين الطرفين بهدف تعزيز الفعالية وصولاً للمتطلبات اللازمة للتقييم الخاص بدولة فلسطين.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-12-2020 11:17 مساء  الزوار: 301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved