||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511635
عدد الزيارات اليوم : 13669
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أردني

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضيين محمد جرادات ومنتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (ع،م)

عن تهمة حيازة وبيع مواد مخدرة وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار ادني وعلى المدان الثاني (ع،ص) عن تهمة حيازة مواد مخدرة وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة.
ولكون أن المدان الأول مريض بالسرطان فان المحكمة تقرر الأخذ بالأسباب التخفيفية وتخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-12-2020 10:02 مساء  الزوار: 288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved