||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512909
عدد الزيارات اليوم : 14943
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن السلطة القضائية

قانون:قررت السلطة القضائية استمرار العمل في المحاكم النظامية، يوم غد الأحد الموافق 20- 12- 2020، وفق الوتيرة التي عملت بها الأسبوع الماضي. بحيث ستبقى كافة المحاكم مفتوحة

لتقديم الخدمات العدلية للمواطنين بالحد الأدنى بما يحافظ على حقوقهم وحرياتهم.
وستقوم السلطة القضائية بتقييم الواقع عن قرب يوم غد الأحد، خصوصا فيما يتعلق بعمل المواصلات العامة داخل المحافظات، والوقوف على مدى قدرة الموظفين في المحاكم والمتقاضين على الوصول إليها.
ومن المقرر أن يصدر بيان آخر، نهار يوم غد، يحدد مدى الزيادة في وتيرة العمل في المحاكم فوق مستوى الحد الأدنى، وذلك حتى تاريخ 2-1- 2021، بما ينسجم مع إجراءات الجهات المختصة، للحد من نقل عدوى الكورونا من جهة، وبما يضمن استمرار السلطة القضائية في ممارسة صلاحياتها بصون الحقوق والحريات العامة، ومنع مزيد من التراكم في القضايا أمام المحاكم من جهة أخرى.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-12-2020 03:20 صباحا  الزوار: 490    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved