||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294191
عدد الزيارات اليوم : 4067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات بتهمة استعمال سند مزور والتزوير

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبدالمالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ط،ب) عن التهمة الأولى وهي استعمال سند مزور سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و 265

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وعن التهمة الثانية وهي التزوير في مستند رسمي سندا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات وعن التهمة الثالثة وهي إعطاء هوية كاذبة أثناء الإجراءات القانونية سندا للمادة 212 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي سليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-01-2021 10:42 مساء  الزوار: 277    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved