|| |
|
||||
محكمة بداية بيت لحم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة
قانون: أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (أ،ش) عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية سندا لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزامه بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-01-2021 08:28 مساء الزوار: 312 التعليقات: 0
|