|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2021
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 30/01/2021 تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2021 حتى تاريخ 28/02/2021 .
مع الاحترام
تحريرا في 31/01/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-01-2021 05:46 مساء الزوار: 286 التعليقات: 0
|