||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622092
عدد الزيارات اليوم : 8675
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2021

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 30/01/2021 تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2021 حتى تاريخ 28/02/2021 .
مع الاحترام
تحريرا في 31/01/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-01-2021 05:46 مساء  الزوار: 286    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved