||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425841
عدد الزيارات اليوم : 1996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد لقاءاً تشاورياً على ضوء صدور قرار بقانون رقم (41) للعام 2020

قانون:افتتح النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الثلاثاء لقاءاً تشاورياً للمستشارين القانونيين

في المحافظات والأجهزة الأمنية نظمته نيابة العدل العليا وذلك بحضور منسق وحدة شؤون المحافظات عطوفة المحافظ موفق دراغمة ورئيس نيابة العدل العليا الدكتور عبد الناصر أبو سمهدانة، بهدف التشاور في ما جاء بقرار بقانون رقم (41) للعام 2020 بشأن المحاكم الإدارية؛ وبخصوص الإجراءات القضائية الجديدة.
وأستهل النائب العام اللقاء بالتأكيد على متانة العلاقة بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والمحافظين وكافة الشركاء ، فمسؤولية تنفيذ القانون هي مسؤولية جماعية، وأوضح عطوفته أن نيابة العدل العليا تمارس حاليا صلاحيات النيابة الإدارية لحين تشكيلها استناداً إلى القرار بقانون رقم (41) للعام 2020 بشأن المحاكم الإدارية الصادر عن فخامة الرئيس محمود عباس، مما يوجب على النيابة العامة عقد لقاءات تشاورية مثمرة لبلورة رؤية العمل المشترك بهدف تمثيل المؤسسات والهيئات العامة وفقاً للقانون.
وأكد منسق شؤون المحافظات الحاج موفق دراغمة على ضرورة العمل ضمن الأنظمة والقوانين في التعاطي مع الشأن العام خاصة في القضايا التي تمس المواطن، مشدداً على أهمية عقد اجتماعات دورية ومنتظمة ؛ لنقاش التحديات ومعيقات العمل وسبل علاجها وفقاً للقانون.
وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع، وخلص إلى جملة من التوصيات بهدف حسن تطبيق القانون الجديد.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2021 06:54 مساء  الزوار: 284    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved