||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623312
عدد الزيارات اليوم : 9895
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور أمام المحكمة

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم(ع،ق،أ)

عن تهمة شهادة الزور أثناء التحقيق في جناية أو أمام المحكمة سنداً لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2021 10:40 مساء  الزوار: 301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved