|| |
|
||||
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور أمام المحكمة
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم(ع،ق،أ) عن تهمة شهادة الزور أثناء التحقيق في جناية أو أمام المحكمة سنداً لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2021 10:40 مساء الزوار: 301 التعليقات: 0
|