||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604997
عدد الزيارات اليوم : 1056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن رؤساء المحاكم النظامية

قانون:عقد رؤساء المحاكم النظامية اجتماعا طارئا اليوم الإثنين الموافق 15—2- 2021 للوقوف على حيثيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها محكمة بداية وصلح طولكرم،

يوم أمس الأحد، ووصلت إلى حد المساس بهيبة وكرامة السادة القضاة، من خلال التطاول عليهم والهتاف ضدهم في داخل أروقة المحكمة، وجاء هذا المشهد غير المسبوق في سياق الاستمرار بالتعطيل غير المبرر لمصالح المتقاضين. وعليه، يؤكد رؤساء المحاكم النظامية على ما يلي:
أولا: نستنكر بأشد العبارات هتافات التطاول على السادة القضاة في حرم محكمة بداية وصلح طولكرم، كحدث غير مسبوق في نيله من هيبة القضاء الفلسطيني، الأمر الذي يوجب المساءلة الجزائية لكل المتسببين به.
ثانيا: نعبّر عن استيائنا الشديد من التحريض الذي يطال رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ثالثا: نقدّر ونحترم الزملاء المحامين ونثمن حرصهم على مصالح المتقاضين، بوصفهم أعوانا للقضاء في إحقاق الحق، رغم رفضنا الشديد لسلوكيات البعض منهم في محكمة طولكرم، ونطالب بمراجعة مسؤولة لكل موقف فيه هدر لمصالح المتقاضين في وقت ما زالت فيه البلاد ترزح تحت تداعيات الجائحة وما رافقها من إغلاقات.
رابعا: لدينا ملاحظات على القرارات بقانون التي حملت أرقام: (39، 40، 41) لسنة 2020، ولكننا نشدد على أن هناك مسارات واضحة لمعالجة هذه الملاحظات، ولا يمكن أن تتم المعالجة بطريقة الاحتجاج الحالية المعلنة من جانب مجلس نقابة المحامين.
خامسا: نؤكد على أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة القانونية الوحيدة التي تمثل السلطة القضائية والهيئة العامة للقضاة، ونؤكد دعمنا للمجلس ورئيسه فيما يتخذه من إجراءات ومواقف للنهوض بالسلطة القضائية وضمان استقلالها، وفي هذا الصدد نثمن رعاية السيد الرئيس محمود عباس لمسيرة إصلاح القضاء.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-02-2021 03:55 صباحا  الزوار: 400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved