||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288769
عدد الزيارات اليوم : 15550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل القصد بالاشتراك

قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمود والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم الأول (ن،ش،أ) والمتهم الثاني (ع،،ش،ا)

عن تهمة القتل القصد بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وعن التهمة الثانية وهي الشروع بالقتل القصد بالاشتراك سندا للمادة 326 بدلالة المادة 76و 68 من ذات القانون وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وعن التهمة الثالثة وهي إتلاف مال الغير سندا لأحكام المادة 445/1 من ذات القانون وحكمت عليهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر .
وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة لكل واحد من المدانين.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-02-2021 07:08 مساء  الزوار: 298    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved